الشهادة وما يتعلق بها من أحکام.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

لشهادة فى اللغة: الخبر القاطع، والشهادة في الإصطلاح إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. ثبتت مشروعية الشهادة بالکتاب و السنة و الإجماع والمعقول. اللفظ المستعمل فى الشهادة : هو صيغة أشهد لا غير. سبب أداء الشهادة : طلب المدعى الشهادة من الشاهد أو خوف فوات حق المدعى إذا لم يعمل المدعى کونه شاهداً. الشهادة حجة شرعية تظهر الحق، ولا توجبه. وتحمل الشهادة وأداؤها فرض على الکفاية. أرکان الشهادة عند الجمهور خمسة أمور: (الشاهد – المشهود له – المشهود علية – المشهود به – الصيغة). شروط تحمل الشهادة وهي : العقل و البصر والعلم. شروط أداء الشهادة : البلوغ و الحرية والإسلام و العقل والبصر و السمع و المروءة و العدالة و النطق و إنتفاء الموانع التي تمنع قبول الشهادة و عدم التهمة. القضاء بالشاهد و اليمين : يعتبر الوسيلة المقبولة وجائزة من وسائل إثبات الحق المالي تضاف إلى غيرها من الوسائل الأخرى ولا تعارضها.

الكلمات الرئيسية